الحكم الشرعي للجماع في رمضان قبل الفجر
إذا جامع الإنسانُ في آخر الليل ثم طلع الفجرُ؛ ينزع فرجه، أو سمع الأذان الذي يعرف أنه يُؤذن على الوقت ينزع، ولا عليه شيءٌ، إذا نزع ليس عليه شيء، هذا هو الصواب، مثلما أنه يأكل حتى يرى الفجر ثم يُمْسِك، فإذا استمرَّ في الجماع بعد الوقت حتى طلع الفجرُ فإنَّ عليه الكفَّارة حينئذٍ؛ لأن استمراره جماعٌ؛ فعليه الكفَّارة المعلومة، وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع الكفَّارة إذا كانت مطاوعةً غير مقهورةٍ.
والكفَّارة عتق رقبةٍ مؤمنةٍ مع القُدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين مع القدرة، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا طعامًا، ما تُجزئ القيمة، طعام لكلِّ واحدٍ نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، من قوت البلد، يُعادل كيلو ونصف تقريبًا من الأطعمة التي يقتاتها الناسُ، هذا هو الواجب عليه.
أما إذا كان شكَ في ذلك: هل طلع الفجر أو ما طلع الفجر، سمع الأذان ولكن عنده شكٌّ؛ فليس عليه شيء، إلا إذا علم أنه أطال إطالةً أدخلته في النهار، يعني: علم أنه لم ينزع حتى طلع الفجر، فهذا هو محل الكفَّارة والقضاء، أما إذا نزع في وقتٍ بعدما سمع الأذان، أو بعدما أذَّن بقليلٍ لكنه لا يعلم أنه طلع الفجر؛ لأن بعض المؤذنين يُؤذن مبكرًا، ويُؤذن بعده أناسٌ، وهم يعتمدون في آذانهم على التقويمات التي لديهم، لا أعلم في هذا الفجر.
فالشيء اليسير الذي مع الأذان أو بعد الأذان بدقيقةٍ أو دقيقتين هذا الأصل فيه عدم طلوع الفجر، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط ويتقدّم في اتِصاله بأهله، وإذا سمع الأذان نزع؛ حتى لا يقع فيما يُغضب الله .
حكم التقبيل في رمضان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم تقبيل الزوج لزوجته نهار شهر رمضان، وإن كان من المفطرات أو مباح.
وأجابت الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، أن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروه للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لما قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حراما إن غلب على ظنه أنه ينزل بها.
وأضافت الفتوى: « لا يكره التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه»، واستشهد بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه».
وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب».
وقال الإمام النووي: «تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك؛ فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها».
وتابع: «سواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة، ثم الكراهة في حق من حركت شهوته».
كفارة الإفطار بالجماع في رمضان
الإجابة: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ففى هذه الحالة يكون قد وجب عليهما هى وزوجها القضاء، وذلك بصيام تسعة أيام لكل منهما، كما يجب عليه وحده الكفارة جزاء التعدى على حدود الله، وهى صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن عجز عن التكفير عن كلها أو بعضها بالصيام أطعم عن المعجوز عنه ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله؛ لأن الحديث الصحيح الذى جاء فيه الصحابى يشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقع بأهله فى نهار رمضان، ورد فيه حكمه صلى الله عليه وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة لإظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط.